الإمام مالك

845

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ، حَتَّى تَحِلَّ ، وَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ . فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا [ ن : 95 - أ ] الْأَوَّلُ . فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا « * » . مَالِكٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الْأَحْنَفِ ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ « 1 » ، لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ . قَالَ : فَدَعَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِبْنِ الْخَطَّابِ . فَجِئْتُهُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ . فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ « 2 » . وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ . وَعَبْدَانِ لَهُ ، قَدْ أَجْلَسَهُمَا . فَقَالَ : طَلِّقْهَا وَإِلَّا . وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ . فَعَلْتُ بِكَ [ ف : 218 ] كَذَا ، وَكَذَا . قَالَ : فَقُلْتُ : هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفاً . قَالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي . فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللَّهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ « 3 » . وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ . فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي ، حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ ، أَمِيرٌ « 4 » عَلَيْهَا ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي ، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ .

--> الطلاق : 76 الطلاق : 78 ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1694 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 365 أفي الطلاق ؛ والشيباني ، 566 في الطلاق ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) بهامش الأصل : « اسمها زينب ، ذكر ذلك ابن الحذَّاء » . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « بسياط » ، « وعليها علامة التصحيح » . ( 3 ) بهامش الأصل « وهو قول أبيه عمر ، وعلي ، وابن عباس . وقال أبو حنيفة : طلاق المكره لازم له » . ( 4 ) في نسخة عند الأصل « أميرا » .